الأول : تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ، ولا يلزم الاستقصاء
والتدقيق ، بل يكفي التعيين بنحو يكون البيع مضبوطا عرفا .
الثاني : قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين ، ولو كان البايع مديونا
للمشتري بمقدار الثمن ، وكان الدين حالا ، وجعل ذلك ثمنا كفى ، ولو قبض
البايع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط ، وثبت الخيار له
في فسخ أصل البيع .
الثالث : تعيين زمان تسليم المبيع كاملا ، فلا يصح جعله وقت الحصاد
مثلا .
الرابع : أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكن
البايع من تسليمه .
الخامس : تعيين مكان تسليم المبيع إذا لم يكن له تعين عندهما .
السادس : تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده ، والمتاع الذي يباع بالمشاهدة
يجوز بيعه سلفا ، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند
العقلاء - كبعض أقسام الجوز والبيض - .
السابع : إذا كان المبيع سلفا من المكيل والموزن لم يجز أن يجعل ثمنه من
جنسه ، فلا تباع الحنطة بالحنطة سلفا .
أحكام بيع السلف
( مسألة ) 659 : لا يجوز بيع ما اشتراه سلفا من غير البايع قبل انقضاء