إلا بالوزن أو الكيل ، ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة .
( مسألة ) 640 : ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل إذا كان الكيل طريقا إلى
الوزن ، وذلك كأن يجعل كيل يحوي منا من الحنطة ، فتباع الحنطة بذلك الكيل .
( مسألة ) 641 : إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئا من هذه الشروط ، ومع
ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله جاز لهما التصرف فيما انتقل
إليهما .
( مسألة ) 642 : لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع
به في جهة الوقف ، أو كان في معرض السقوط ، وذلك كحصير المسجد إذا خلق
وتمزق بحيث لا يمكن الصلاة عليه ، وحينئذ لا مانع من بيعه ، ولكنه لا بد أن
يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد مع
الامكان .
( مسألة ) 643 : لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظن بتلف
المال أو النفس - إذا بقي الوقف على حاله - ، جاز بيعه وصرفه فيما هو أقرب إلى
المقصود الواقف .
( مسألة ) 644 : لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة جاز
بيعه .
( مسألة ) 645 : يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره ، وإذا كان
البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر ، ولكن يثبت له الخيار إذا