زيادته المنفصلة فتدخل في الأرباح ، وكذا الزيادة المتصلة إن أمكن تبديلها بحيث
لا تختل استفادته من رأس المال ، وإلا فلا خمس فيها .
( مسألة ) 575 : من اتخذ رأس ماله من قسم النقود فاتجر بشراء الأموال
بها وبيعها وجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية إن كانت زائدة عن حاجته في
إعاشة نفسه وعياله .
( مسألة ) 576 : من كانت تجارته في أموال مختلفة من حيوان وطعام
وفرش ، جاز له أن يضم أرباحه بعضها إلى بعض ويخرج الخمس من مجموعها
إذا زاد عن مؤونة سنته ، وكذلك الحال فيما إذا كانت له صناعة أيضا .
( مسألة ) 577 : بدء السنة أول ظهور الربح ، بمعنى أنه متى ما ظهر الربح
جاز صرفه في المؤونة ، فإذا تمت السنة ولم يصرف الربح في مؤونته وجب فيه
الخمس .
( مسألة ) 578 : إذا أمكنه أن يعيش بغير الربح - كما إذا كان عنده مال ورثه
من أبيه - لم يجب عليه صرفه في مؤونته ، بل جاز له أن يصرف أرباحه في مؤونة
سنته ، فإذا لم يزد عنها لم يجب فيها الخمس ، نعم إذا كان عنده ما يغنيه عن صرف
الربح - كأن كانت عنده دار لسكناه - لم يجز له أن يشتري دارا أخرى من الأرباح
ويحسبها من المؤن .
( مسألة ) 579 : إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فاستغنى عنه بعد مدة لم
يجب فيه الخمس ، فإذا اشترى فرسا لركوبه ، ثم استغنى عنه لمرض يمنعه من
الركوب لم يجب الخمس فيه وإن كان أحوط .