جميع أرباحه أثناء سنته في عمارة المساجد أو زيارات المعصومين عليهم السلام ،
أو الانفاق على الفقراء ونحو ذلك .
( مسألة ) 572 : إن من كان بحاجة إلى رأس مال لإعاشة نفسه وعياله
فحصل على مال يفي بذلك ، جاز له أن يتخذه رأس مال يتجر به ، ولا يجب فيه
الخمس إذا كان بالمقدار اللائق بحاله فإنه من المؤونة ، فإن اتجر به وربح وزاد
الربح على مؤونته وجب الخمس في الزائد ، وإلا فلا شئ عليه ، وأما من لم يكن
بحاجة إلى اتخاذ رأس مال للتجارة لإعاشة نفسه وعياله - كمن كان عنده رأس
مال بمقدار الكفاية - أو لم يكن محتاجا في إعاشة نفسه وعياله إلى التجارة ، لم يجز
له أن يتخذ من أرباحه رأس مال للتجارة من دون تخميس ، بل يجب عليه إخراج
خمسه أولا ثم اتخاذه رأس مال له ، وفي حكم رأس المال ما يحتاج الصانع من
آلات الصناعة والزارع من آلات الزراعة ، فقد يجب إخراج خمس ثمنها وقد لا
يجب ، فإن وجب الخمس ونقصت آخر السنة تلاحظ قيمتها آخر السنة .
( مسألة ) 573 : إذا اشترى بربحه شيئا من المؤن فزادت قيمته السوقية ، أو
وجدت فيه زيادة متصلة لم يجب فيه الخمس ، وأما إذا باعه وربح فيه ففي وجوب
الخمس في ربحه إشكال ، وأما الزيادات المنفصلة فهي داخلة في الأرباح ، فيجب
فيها الخمس إن لم تصرف في مؤونة سنته ، فإذا ولد الفرس المشترى لركوبه ، كان
النتاج من الأرباح ، ومن هذا القبيل ثمر الأشجار وأغصانها وأوراقها ، وصوف
الحيوان ووبره وحليبه وغير ذلك .
( مسألة ) 574 : من اتخذ رأس ماله من قسم الحيوان ، أو الفنادق ليعيش
بمنافعها مع المحافظة على أعيانها لم يجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية ، وأما