معدودين - يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قل أو كثر ، والأحوط وجوبا
الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي .
2 - إذا جهل مقدار الحرام وعلم مالكه ، فإن أمكنت المصالحة معه فالأولى
أن يصالحه ، وإلا رد عليه المقدار المعلوم ، ولا يجب رد الزائد عليه وإن كان الرد
أولى ، وإن لم يرض المالك به تعين الرجوع إلى الحاكم الشرعي ، وحينئذ إن رضي
به فهو وإلا أجبره الحاكم على التعيين .
3 - إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه لا يبلغ خمس المال ،
وجب التصدق عن المالك - بالمقدار الذي يعلم أنه حرام بإذن الحاكم الشرعي
على الأحوط وجوبا - من دون حاجة إلى إخراج خمسه .
4 - إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه يزيد على الخمس
، وجب التصدق عن المالك - بالمقدار الذي يعلم أنه حرام بإذن الحاكم الشرعي
على الأحوط وجوبا - ولا يجزيه إخراج الخمس من المال .
5 - إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام واحتمل زيادته على الخمس
ونقيصته عنه يجزئ إخراج الخمس ، ويحل له بقية المال .
والأحوط الأولى إعطاؤه بقصد ما في الذمة من دون قصد الخمس أو
الصدقة عن المالك .
السادس : الأرض التي تملكها الذمي من مسلم ببيع أو هبة ونحو ذلك ،
سواء في ذلك أرض الزراعة أو الدار أو الحانوت وغيرها ، ولا يختص الحكم
بصورة وقوع البيع على الأرض ، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام أو الدكان