( مسألة ) 587 : إذا تعلق الخمس بمال ولم يؤده المالك لا من العين ولا من
قيمتها ، ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه إخراج الخمس من العين أو من قيمتها
الفعلية ، ولا يكفي إخراجه من قيمتها قبل الارتفاع ، وإذا نزلت القيمة قبل
الاخراج يجزئ أداء القيمة الفعلية أيضا .
( مسألة ) 588 : لا يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد انتهاء
السنة وقبل أدائه ، ويجوز ذلك بإذن من الحاكم الشرعي إذا رأى مصلحة فيه .
( مسألة ) 589 : إذا كان الغوص أو إخراج المعدن مكسبا له كفاه إخراج
خمسهما ، ولا يجب عليه الخمس ثانيا إذا زاد على مؤونة سنته .
( مسألة ) 590 : المرأة التي يقوم زوجها بمصارفها يجب عليها الخمس في
أرباحها إذا بقيت إلى أن مضت عليها السنة ، ولا يستثنى منها شئ لمؤونتها .
( مسألة ) 591 الأحوط عدم اشتراط البلوغ في وجوب الخمس ، فيجب
على ولي غير البالغ إخراج الخمس من ربحه ، وإن لم يخرجه فيجب أن يخرجه هو
بنفسه بعد بلوغه ، ويشترط العقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس
من أرباح المكاسب والكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض
التي يشتريها الذمي من المسلم .
الثاني :
في مستحق الخمس :
يقسم الخمس في زماننا نصفين ، نصف للإمام - عليه السلام - خاصة ،
ويسمى : سهم الإمام ، ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين ، والفقراء وأبناء