( مسألة ) 580 : إذا ربح ثم مات أثناء سنته ، وجب أداء خمس الزائد عن
مؤونته إلى زمان الموت ، ولا ينتظر به إلى تمام السنة .
( مسألة ) 581 : إذا ربح ثم استطاع أثناء سنته ، جاز له أن يصرفه في سفر
الحج ، ولا يجب فيه الخمس لكنه إذا لم يحج بعصيان أو غيره - حتى انتهت
السنة - وجب فيه الخمس .
( مسألة ) 582 : إذا ربح ولكنه لم يف بتكاليف حجه ، لم يجز إبقاؤه بلا
تخميس للحج في السنة الثانية ، بل يجب إخراج خمسه عند انتهاء سنته .
( مسألة ) 583 : ما يتعلق بذمته من الأموال بنذر أو دين أو كفارة ونحوها
- سواء كان التعلق في سنة الربح ، أم كان من السنين السابقة - يجوز أداؤه من
ربح السنة الحالية ، نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من
دون استثناء مقداره من ربحه ، إلا أن يكون الدين لمؤونة سنته وكان بعد ظهور
الربح ، فاستثناء مقداره من ربحه لا يخلو عن وجه وإن احتاج إلى التأمل .
( مسألة ) 584 : اعتبار السنة في وجوب الخمس إنما هو من جهة الارفاق
على المالك ، وإلا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره ، ويجوز للمالك إعطاء
الخمس قبل انتهاء السنة ، ويترتب على ذلك جواز تبديل حوله ، بأن يؤدي خمس
أرباحه أي وقت شاء ويتخذه مبدأ سنته .
( مسألة ) 585 : ما يتلف أثناء السنة من الأموال فيه صور :
1 - أن لا يكون التالف من مال تجارته ولا من مؤنه ، ففي جواز تداركه
من الأرباح قبل إخراج خمسها إشكال ، والأظهر عدم جواز التدارك .