الواجد يملكه وفيه الخمس ، والأحوط استحبابا إجراء حكم ميراث من لا
وارث له عليه .
( مسألة ) 569 : إذا تملك أرضا ووجد فيها كنزا ، فإن كان لها مالك قبله
فالأحوط أن يراجعه ، فإن ادعاه فهو له ، وإن نفاه راجع من ملكها قبله وهكذا ،
فإن نفاه الجميع تملكه إذا لم يعلم أيضا أنه لمسلم موجود أو قديم وأخرج خمسه ،
وإلا جرت عليه الأحكام المتقدمة .
الرابع : الغوص ، فمن أخرج شيئا - وإن قل - من البحر مما يتكون فيه -
كاللؤلؤ ، والمرجان ، واليسر - بغوص وجب عليه إخراج خمسه ، وكذلك إذا
كان بآلة خارجية على الأحوط وجوبا ، والأحوط عدم اعتبار النصاب فيه . وما
يؤخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص
، ويجري عليه حكم أرباح المكاسب ، نعم يجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ
من سطح الماء على الأحوط .
( مسألة ) 570 : الحيوان المستخرج من البحر - كالسمك - لا يدخل تحت
عنوان الغوص ، وكذلك إذا استخرج سمكة ووجد في بطنها لؤلؤا أو مرجانا
، وأما إذا كان الحيوان - كالصدف - مما يكون الجواهر في جوفه غالبا فيجب إخراج
خمسه ، وكذلك لا يدخل تحت عنوان الغوص ما يستخرج من البحر من الأموال
غير المتكونة فيه ، كما إذا غرقت سفينة واستخرج ما فيها من الأموال بالغوص ،
فإن كل ذلك يدخل في الأرباح .
الخامس : الحلال المخلوط بالحرام ، وفي ذلك صور :
1 - إذا علم مقدار الحرام ولم يعلم مالكه - ولو إجمالا في ضمن أشخاص