ويصرفها المالك على غير الكامل بنفسه أو يعطيها لوليه .
2 - أن لا يصرفها الآخذ في حرام ، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها فيه ،
والأحوط عدم إعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق .
3 - أن لا تجب نفقته على المالك ، فلا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته على
المالك - كالولد والأبوين والزوجة الدائمة - ولا بأس باعطائها لمن تجب نفقته
عليهم إذا كانوا عاجزين عن الانفاق عليه ، كما إذا كان الوالد فقيرا وكانت له
زوجة تجب نفقتها عليه جاز للولد أن يعطي زكاته لها ، وإن كان الأحوط
استحبابا الترك ، وكذا يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ولو كان للانفاق
عليها .
( مسألة ) 541 : يختص عدم جواز إعطاء الزكاة - لمن تجب نفقته على
المالك - بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر ، فلا بأس بإعطائها له بعنوان آخر ،
كما إذا كان مديونا ، أو ابن سبيل ، أو نحو ذلك .
( مسألة ) 542 : لا يجوز اعطاء الزكاة على الأحوط لمن تجب نفقته على
شخص آخر وهو قائم بها ، فإن لم يقم بها - لعجز أو لعصيان - جاز إعطاؤها له .
4 - أن لا يكون هاشميا ، فلا يجوز إعطاء الزكاة للهاشمي من سهم
الفقراء أو من غيره ، نعم لا بأس بأن ينتفع الهاشمي - كغيره - من المشاريع
الخيرية المنشأة من سهم سبيل الله ، ويستثنى من ذلك ما إذا كان المعطي هاشميا ،
فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله ، وأما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير
الهاشمي فالأحوط أن يعطى منها بمقدار قوت يومه .