( مسألة ) 543 : لا بأس بأن يعطى الهاشمي - غير الزكاة - من الصدقات
المستحبة وإن كان المعطي غير هاشمي ، بل كذا الصدقات الواجبة ، كالكفارات
ورد المظالم ومجهول المالك واللقطة ومنذور الصدقة والموصى به للفقراء .
( مسألة ) 544 : لا تجب قسمة الزكاة على موارد صرفها ، ولا على أفراد
صنف واحد ، ولا مراعاة أقل الجمع ، فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من
صنف واحد .
( مسألة ) 545 : الأحوط أن لا يعطى للفقير من الزكاة أقل من خمسة دراهم
أو من نصف دينار ، وإن كان الأقوى الجواز ، ولا بأس بإعطائه الزائد ، نعم لا
يجوز - على الأحوط - للفقير والمسكين أن يأخذ من الزكاة زائدة عن مؤونة سنة
نفسه وعائلته ، وإن كان عنده مال لا يكفي لمؤونة سنة نفسه وعائلته فيأخذ ما
بقي من المؤونة لا أكثر .
زكاة الفطرة
تجب زكاة الفطرة على كل مكلف بشروط :
1 - البلوغ .
2 - العقل .
3 - الحرية في غير المكاتب ، وأما فيه فالأحوط الوجوب .
4 - الغنى ، وقد تقدم معنى الغنى والفقر في صفحة : ( 209 ) وما بعدها ،
وفي حكم الغنى - على الأحوط - من يكون في عيلولة غني باذل مؤونته .