ويعتبر تحقق هذه الشرائط آنا ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد
الفطر على المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارنا
للغروب ، ولا تجب على من بلغ أو أفاق أو انعتق أو صار غنيا بعد ذلك . ويعتبر
في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال ، وقد مر في صفحة : ( 210 ) .
( مسألة ) 546 : يجب على المكلف إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعمن
يعوله ، سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره ، وسواء فيه المسافر والحاضر .
( مسألة ) 547 : لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يحسب عيالا
على مضيفه عرفا ، سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها - كمن
دعي إلى الافطار ليلة العيد فإنه ليس من العيال - وأما إذا صدق عليه عنوان
العيال عرفا فيجب الأداء عنه بلا إشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقي
عنده ، بل الظاهر الاكتفاء بكونه منضما إلى عياله ولو في وقت يسير ، كالضيف
إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده ، وكذلك فيما إذا
نزل بعده على الأحوط .
( مسألة ) 548 : لا تجب الفطرة على من وجبت فطرته على غيره ، ولكنه إذا
لم يؤدها من وجبت عليه - لنسيان أو غفلة مما يسقط معه التكليف واقعا
- فالأحوط استحبابا أداؤها عن نفسه .
( مسألة ) 549 : إذا لم يؤد الفقير الفطرة عن عياله الغني ، وجب على عياله
الغني إن يؤديها بلا إشكال .
( مسألة ) 550 : لا يجب أداء الفطرة عن الأجير - كالبناء والنجار