والخادم - إذا كانت معيشتهم على أنفسهم ، ولم يعدوا من عائلة المستأجر ، وأما
فيما إذا كانت معيشتهم عليه فيجب عليه أداء فطرتهم .
( مسألة ) 551 : لا تحل فطرة غير الهاشمي للهاشمي ، والعبرة بحال
المعطي نفسه لا بعياله ، فلو كانت زوجة الرجل هاشمية وهو غير هاشمي لم تحل
فطرتها لهاشمي . ولو انعكس الأمر حلت فطرتها له .
( مسألة ) 552 : يستحب للفقير إخراج الفطرة عنه وعمن يعوله ، فإن لم
يكن عنده إلا صاع واحد جاز له أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته وهو يعطيه إلى
آخر منهم ، وهكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم ، والأحوط أن
يعطيها إلى فقير غيرهم عند انتهاء الدور ، كما أن الأحوط إذا كان فيهم صغير أو
مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه .
مقدار الفطرة ونوعها :
يجوز إعطاء زكاة الفطرة من الحنطة أو الشعير ، أو التمر أو الزبيب -
الكشمش - والأرز ، والذرة ، والأقط ، واللبن ، ونحوها ، والأحوط
الاقتصار على الأربعة الأول إذا كانت من القوت الغالب ، كما أن الأحوط أن لا
تخرج الفطرة من القسم المعيب ، ويجوز إخراج الفطرة من النقود عوضا عن
الأجناس المذكورة ، والعبرة في القيمة بوقت الاخراج وبمكانه .
ومقدار الفطرة صاع ، وهو أربعة أمداد ، وهي تعادل ثلاث كيلوات
تقريبا .
( مسألة ) 553 : تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور ، ويجوز