( مسألة ) 538 : يعتبر في الدين أن لا يكون قد صرف في حرام وإلا لم يجز
أداؤه من الزكاة ، والأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته ، فلو كان عليه دين
مؤجل لم يحل أجله ، لم يجز أداؤه من الزكاة على الأحوط ، وكذلك ما إذا قنع
الدائن بأدائه تدريجا وتمكن المديون من ذلك من دون حرج .
( مسألة ) 539 : لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الدين ، بل لا بد من ثبوته
بعلم أو بحجة معتبرة .
السابع : سبيل الله : كتعبيد الطرق ، وبناء الجسور ، والمستشفيات ،
وملاجئ للفقراء ، والمساجد ، والمدارس الدينية ، ونشر الكتب الاسلامية
وغير ذلك من المصالح العامة ، وفي جواز دفع هذا السهم في كل طاعة مع عدم
تمكن المدفوع إليه من فعلها أو مع تمكنه إذا لم يكن مقدما عليه إلا به ، إشكال .
الثامن : ابن السبيل ، وهو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته ،
ولا يتمكن معه من الرجوع إلى بلده وإن كان غنيا فيه ، ويعتبر فيه أن لا يجد ما
يبيعه ويصرف ثمنه في وصوله إلى بلده ، وأن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج ،
بل الأحوط وجوبا اعتبار أن لا يكون متمكنا من بيع ماله الذي في بلده أو
إيجاره ، ويعتبر فيه - أيضا - أن لا يكون سفره في معصية ، فإذا كان شئ من ذلك
لم يجز أن يعطى من الزكاة .
( مسألة ) 540 : يعتبر في مستحق الزكاة أمور :
1 - الايمان ، ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم ، ومن يمكن صرف الزكاة
فيه من سهم سبيل الله ، ولا فرق في المؤمن بين الكامل بالعقل والبلوغ وغيره ،