( مسألة ) 536 : يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر إذا علم فقره سابقا ولم
يعلم غناه بعد ذلك ، وكذلك من جهل حاله من أول أمره وإن لم يحصل من قوله
الاطمئنان بفقره ، وأما من علم غناه سابقا فلا يجوز أن يعطى من الزكاة ما لم
يثبت فقره بعلم أو بحجة معتبرة - كالوثوق بفقره - .
( مسألة ) 537 : لا يضر بالفقر التمكن من الصنعة غير اللائقة بالحال ، فلا
بأس بإعطاء الزكاة لمن يتمكن من الإعاشة بمهنة وصنعة لا تناسب شأنه ،
وأيضا لا يضر بالفقر تملك ما يحتاج إليه من وسائل حياته اللائقة بشأنه ، فيجوز
إعطاء الزكاة لمن يملك دارا لسكناه ، وفرسا لركوبه ، وغير ذلك ، ومن هذا
القبيل حاجاته في صنعته ومهنته ، نعم إذا ملك ما يزيد على ذلك وأمكنه بيعه
والإعاشة بثمنه سنة لم يجز له أخذ الزكاة .
الثالث : العاملون عليها من قبل النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام
عليه السلام ، أو الحاكم الشرعي أو نائبه .
الرابع : المؤلفة قلوبهم ، وهم طائفة من الكفار يميلون إلى الاسلام ، أو
يعينون المسلمين بإعطائهم الزكاة ، أو يؤمن بذلك من شرهم وفتنتهم ، وطائفة
من المسلمين يتقوى إسلامهم بذلك .
الخامس : العبيد تحت الشدة ، فيشترون من الزكاة ويعتقون .
السادس : الغارمون ، فمن كان عليه دين وعجز من أدائه جاز أداء دينه
من الزكاة ، وإن كان متمكنا من إعاشة نفسه وعائلته سنة كاملة بالفعل أو
بالقوة .