أحكام الزكاة
يعتبر في أداء الزكاة قصد القربة حين تسليمها إلى المستحق أو إلى الوكيل
ليضعها في مواضعها . والأحوط استمرار النية حتى يوصلها الوكيل إلى
مصرفها .
( مسألة ) 527 : لا يجب إخراج الزكاة من عين ما تعلقت به ، فيجوز إعطاء
قيمتها من النقود وما بحكمها من الأثمان كالأوراق النقدية .
( مسألة ) 528 : من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة ، سواء في
ذلك موت المديون وحياته ، نعم يعتبر في المديون الميت أن لا تفي تركته بأداء
دينه .
( مسألة ) 529 : يجوز إعطاء الفقير الزكاة ولا يعتبر إعلامه بالحال .
( مسألة ) 530 : إذا أدى الزكاة إلى من يعتقد فقره ثم انكشف خلافه ، فإن
كانت متعينة بالعزل وجب عليه استرجاعها على المشهور وصرفها في مصرفها إذا
كانت العين باقية ، وإذا تلفت العين وقد علم الآخذ أن ما أخذه زكاة فيجوز له
أن يرجع إلى الآخذ ، وأما إذا لم يكن الآخذ عالما بذلك فليس له الرجوع إلى
الآخذ ، ويجب عليه في هذه الصورة وفي صورة عدم إمكان الاسترداد في الفرض
الأول إخراجها ثانيا ، نعم إذا كان أداؤه مستندا إلى الحجة الشرعية فالظاهر عدم
وجوبه ، وإذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد أنه
مصرف لها برئت ذمة المالك ، ولا يجب عليه إخراجها ثانيا .
( مسألة ) 531 : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر ، وإذا كان في بلد النقل