( مسألة ) 485 : من أجنب في شهر رمضان ليلا ، ثم نام غير قاصد للغسل
سواء أكان ناويا لترك الغسل أم كان مترددا فيه ، فاستيقظ بعد الفجر جرى عليه
حكم تعمد البقاء على الجنابة ، وأما إذا كان ناويا للغسل ومعتادا للانتباه فاتفق أنه
لم يستيقظ إلا بعد الفجر صح صومه ، والأحوط مع ذلك أن يقضي ذلك اليوم ،
نعم إذا استيقظ ثم نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء ، وكذلك
الحال في النومة الثالثة ، إلا أن الأحوط
الأولى فيه الكفارة أيضا .
( مسألة ) 486 : إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ، ولم يكن من عادته
الاستيقاظ فالأحوط - لزوما - أن يغتسل قبل النوم ، فإن نام ولم يستيقظ
فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى ، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضا في
النومة الثالثة .
( مسألة ) 487 : إذا علم بالجنابة ونسي غسلها حتى طلع الفجر بطل صومه
وعليه قضاؤه ، وأما إذا لم يعلم بالجنابة ، أو علم بها ونسي وجوب صوم الغد
حتى طلع الفجر صح صومه ، هذا في صوم شهر رمضان ، وأما قضاؤه فالظاهر
بطلانه إذا أصبح جنبا ، ولا يصح منه ذلك اليوم قضاء وإن لم يتعمد ذلك ، كما مر .
( مسألة ) 488 : إذا لم يتمكن الجنب من الاغتسال ليلا ، وجب عليه أن
يتيمم قبل الفجر بدلا من الغسل ، فإن تركه بطل صومه ، وإن تيمم وجب عليه
أن لا ينام بعده حتى يطلع الفجر على الأحوط .
( مسألة ) 489 : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، وأما في
الاستحاضة الكثيرة فيعتبر في صحة صومها أن تغتسل الأغسال النهارية والليلية