السابقة على الأحوط ، ولا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر ، بل لا يجزي
لصلاة الصبح ولو مع عدم الفصل المعتد به على الأحوط ، وأما في الاستحاضة
المتوسطة فالأحوط اعتبار الغسل في صحة صومها .
الثامن من المفطرات : تعمد إدخال الغبار الغليظ ، أو غير الغليظ في الحلق
على الأحوط ، بل الأحوط الاجتناب عن الدخان أيضا .
التاسع من المفطرات : تعمد القئ ، ويجوز التجشؤ للصائم إن لم يتيقن
بخروج شئ من الطعام أو الشراب معه ، والأحوط وجوبا ترك ذلك مع اليقين
بخروجه .
( مسألة ) 490 : لو رجع شئ من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره إلى
حلق الصائم قهرا لم يجز ابتلاعه ثانيا ، ويجري على الابتلاع حكم الأكل أو
الشرب - من وجوب القضاء والكفارة - على الأحوط .
العاشر من المفطرات : تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من
المائعات ، ولا
بأس بغير المائع .
أحكام المفطرات
( مسألة ) 491 : تجب الكفارة بارتكاب أحد المفطرات عمدا ، والتكفير
يتحقق بتحرير رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صوم شهرين متتابعين ، بأن
يصوم الشهر الأول بتمامه ومن الشهر الثاني ولو يوما واحدا ، ويصوم بقيته متى
شاء ، هذا فيما إذا كان الافطار بحلال ، وأما إذا كان بحرام وجب عليه الجمع