( مسألة ) 473 : يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج من فضاء فمه ،
نعم إذا اجتمع الريق الكثير بتخيل الحامض - مثلا - فالأحوط وجوبا بطلان
الصوم ببلعه .
( مسألة ) 474 : لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من
رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم ، وإلا فالأحوط تركه .
( مسألة ) 475 : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى
فمه وعليه رطوبة ، إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد .
( مسألة ) 476 : يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم
يعلم بدخول شئ من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار ، وإن علم
بدخول شئ منها إلى الجوف في النهار ، وترك التخليل ودخل بطل صومه .
( مسألة ) 477 : لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان ،
وأن يتذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، ولو اتفق تعدي شئ من
ذلك إلى الحلق من غير قصد لم يبطل صومه .
( مسألة ) 478 : يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع
شيئا من الماء متعمدا ، والأولى بعد المضمضة أن يبزق ريقه ثلاثا .
( مسألة ) 479 : إذا تمضمض الصائم وسبق الماء إلى جوفه بغير اختياره ففيه
صور :
1 - أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء الصلاة الواجبة ، فلا شئ عليه في
هذه الصورة .