بطل غسله وصومه ، وأما في الواجب المعين في غير شهر رمضان فيبطل صومه
بنية الارتماس ، والظاهر صحة غسله ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، وأما في
غيرهما من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الاشكال في صحة غسله وإن
بطل صومه ، وأما إذا كان ناسيا للصوم ففي جميع الصور صح صومه وغسله .
الخامس من المفطرات : تعمد الجماع ، ولا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن
عمد .
السادس من المفطرات : الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير
ذلك ، بل إذا أتى بشئ من ذلك ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق
خروجه بطل صومه على الأظهر ، بل لو اطمئن من نفسه بعدم الخروج فاتفق
خروجه فالأحوط وجوبا بطلان صومه أيضا .
( مسألة ) 483 : إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وإن
تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى ، والأحوط أن يؤخر البول إلى ما بعد
المغرب فيما إذا اغتسل قبل البول .
السابع من المفطرات : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، ويختص
ذلك بصوم شهر رمضان ، ولا يصح القضاء ممن بقي على الجنابة حتى يطلع
الفجر في فرض عدم التعمد أيضا ، وأما في غيرهما من أقسام الصوم ، فالظاهر
عدم بطلانه بذلك وإن كان الأولى تركه في سائر أقسام الصوم الواجب .
( مسألة ) 484 : البقاء على حدث الحيض أو النفاس في حكم البقاء على
الجنابة على الأحوط ، إلا أنه يختص بصوم شهر رمضان ، ولا يجري في غيره حتى
في قضائه ، وإن كان الأحوط أن تغتسل .