2 - أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء غير الصلاة الواجبة ، فالأحوط
وجوبا في هذه الصورة أن يقضي صومه .
3 - أن يتفق ذلك في مضمضته لداع آخر غير الوضوء ، ففي هذه الصورة
لا بد من القضاء .
الثالث من المفطرات : تعمد الكذب على الله ، أو على رسوله ، أو على
أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام ، بل الأحوط وجوبا إلحاق سائر الأنبياء
وأوصياؤهم عليهم السلام ، والأحوط وجوبا أن لا يكذب على الصديقة
الطاهرة عليها السلام .
( مسألة ) 480 : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله ، أو عن أحد
المعصومين عليهم السلام ، ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه ، نعم إذا أخبر عن
الله أو عن رسوله - مع احتمال كذبه - وكان الخبر كذبا في الواقع جرى عليه
حكم التعمد على الأحوط .
( مسألة ) 481 : لا بأس بقراءة القرآن على وجه غير صحيح ولا يبطل
بذلك صومه .
الرابع من المفطرات : تعمد الارتماس في الماء على الأحوط ، ولا فرق بين
رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط ، ولا يبطل الصوم بوقوف الصائم تحت
المطر ونحوه وإن أحاط الماء بتمام بدنه ، والأظهر اختصاص الحكم بالماء ، فلا
بأس بالارتماس في غيره حتى إذا كان من المياه المضافة ، وإن كان الترك أحوط .
( مسألة ) 482 : إذا ارتمس الصائم في شهر رمضان بقصد الغسل متعمدا