موارد وجوب القضاء فقط
( مسألة ) 496 : من أفطر في شهر رمضان لعذر - من سفر أو مرض
ونحوهما - وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يومي العيدين - الفطر
والأضحى - فلا يجوز الصوم فيهما قضاءا وغير قضاء من سائر أقسام الصوم
حتى النافلة .
( مسألة ) 497 : من أكره على الافطار في شهر رمضان أو اضطر إليه جاز له
الافطار بمقدار الضرورة ، ووجب عليه قضاء الصوم بعد ذلك ، وكذلك الحال
في ما إذا أفطر عن تقية .
( مسألة ) 498 : تقدمت جملة من الموارد التي يجب فيها القضاء ، والبقية كما
يلي :
1 - ما إذا أخل بالنية في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئا من المفطرات
المزبورة . 2 - ما إذا ارتكب شيئا من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر
، فانكشف طلوع الفجر حين الافطار ، وأما إذا فحص واطمأن ببقاء الليل فأتى
بمفطر ثم انكشف طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء .
3 - ما إذا أتى بمفطر متعمدا على من أخبره ببقاء الليل ثم انكشف
خلافه .
4 - ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر