ثم يمسح الرأس ، ثم الرجلين . والأحوط - وجوبا - رعاية الترتيب في مسح
الرجلين ، فيقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى ولا يمسحهما
معا .
العاشر - الموالاة وهي تتحقق بالشروع في غسل كل عضو أو مسحه قبل
أن تجف الأعضاء السابقة عليه على المشهور ، والأحوط اعتبار الموالاة العرفية ،
بمعنى أخص منه ، نعم إذا كان الفصل بين الأعضاء لحاجة عرضت أثناء
الوضوء لا يضر فوت الموالاة العرفية المذكورة ما لم تجف الأعضاء ، كما لا يضر
الجفاف من جهة الحر أو الريح إذا كانت الموالاة العرفية متحققة ، ومثله
التجفيف .
الحادي عشر - المباشرة ، بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه
ذلك ، ومع عدمه يجوز أن يوضيه غيره لكن يتولى النية بنفسه ، ويلزم أن يكون
المسح بيد نفس المتوضئ .
( مسألة 29 ) : من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة ، ومن
تيقن الحدث وشك في الوضوء بنى على الحدث ، ومن تيقنهما وشك في المتقدم
والمتأخر منهما وجب عليه الوضوء إن جهل تاريخهما أو تاريخ الوضوء ، وأما
إذا علم تاريخ الوضوء وجهل تاريخ الحدث بنى على بقائه ، وإن كان الأحوط
الوضوء .
( مسألة 30 ) : من شك في الوضوء بعد الفراغ من الصلاة - واحتمل
الالتفات إلى ذلك قبلها - بنى على صحة الصلاة وتوضأ للصلوات الآتية ، ومن
شك أثناء الصلاة قطعها وأعادها بعد الوضوء .