المضاف المشتبه به وإن كانت الشبهة غير محصورة ، ولا فرق في بطلان الوضوء
بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره .
( مسألة 27 ) : إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له أن يتوضأ بهما متعاقبا ،
وإذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك ، ولا يسوغ له التيمم .
الخامس - أن لا يكون ماء الوضوء - إذا كان قليلا - من المستعمل في
الغسل الواجب على الأحوط .
السادس - طهارة أعضاء الوضوء ، بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين
غسله أو مسحه ، ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه بل تكفي
طهارة كل عضو حين غسله .
السابع - إباحة مكان الوضوء ومصب مائه ، وإباحة الإناء الذي يتوضأ
منه ، بمعنى أنه إذا انحصر المكان أو المصب أو الإناء بالمغصوب سقط وجوب
الوضوء ، ووجب التيمم .
( مسألة 28 ) : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الوضوء على
الأحوط ، فإذا انحصر الماء بما كان في شئ من تلك الأواني ، ولم يتمكن من
إراقة مائه في محل آخر بقصد التخلص لم يجب الوضوء ووجب التيمم ، وأما إذا لم
ينحصر الماء به فيصح الوضوء لو توضأ به .
الثامن - أن لا يكون مانع من استعمال الماء شرعا ، وإلا وجب التيمم على تفصيل يأتي .
التاسع - الترتيب ، بأن يغسل الوجه أولا ، ثم اليد اليمنى ، ثم
اليسرى ،