2 - الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة ، وكذا صلاة الاحتياط ، وأما
الوضوء لسجدتي السهو فهو أحوط .
3 - الطواف الواجب وإن كان جزء لحجة أو عمرة مستحبتين ، دون
الطواف المندوب وإن وجب بالنذر .
( مسألة 32 ) : يحرم على غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن ،
والأحوط أن لا يمس اسم الجلالة والصفات المختصة به تعالى ، والأولى إلحاق
أسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الطاهرة عليهم السلام به .
( مسألة 33 ) : يجب على المكلف حال التخلي - بل وفي سائر الأحوال أيضا -
أن يستر عورته عن الناظر المحترم - الشخص المميز - ، ويستثنى من هذا الحكم
الزوج والزوجة ، والأمة ومولاها ، أو الذي حللت له الأمة من قبل مولاها ،
على تفصيل لا حاجة إلى بيانه .
( مسألة 34 ) : الأحوط ترك استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو
التغوط ، وكذلك الاستقبال والاستدبار بنفس البول أو الغائط أيضا ، وإن لم
يكن الشخص مستقبلا أو مستدبرا .
( مسألة 35 ) : يستحب الاستبراء بعد البول ، وهو المسح بالإصبع من مخرج
الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ومسح القضيب بإصبعين - أحدهما من
فوقه والآخر من تحته - إلى الحشفة ثلاث مرات ، وعصر الحشفة ثلاث مرات ،
وللاستبراء كيفية أخرى غير ما ذكرناها .