شرائط الوضوء يشترط في الوضوء أمور :
الأول - النية : بأن يكون الداعي إليه قصد القربة ، والأحوط وجوبا
إخطارها بالقلب حين الشروع في العمل . ويعتبر فيها الاخلاص ، ويجب
استدامتها إلى آخر العمل ، ولو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردد في إتمامه ،
ثم عاد إلى قصده الأول قبل جفاف تمام الأعضاء السابقة ، ولم يطرأ عليه مفسد آخر
جاز له إتمام وضوئه من محل القطع أو التردد .
الثاني - طهارة ماء الوضوء .
الثالث - إباحته ، فلا يصح الوضوء بالماء النجس أو المغصوب ، وفي
حكمهما المشتبه بالنجس والمشتبه بالحرام إذا كانت الشبهة محصورة ، بأن لا تبلغ
كثرة أطرافها حدا يوجب خروج بعض الأطراف عن مورد التكليف .
( مسألة 24 ) : إذا انحصر الماء المباح أو الماء الطاهر بما كان مشتبها بغيره -
ولم يمكن التمييز ، وكانت الشبهة محصورة - وجب التيمم .
( مسألة 25 ) : إذا توضأ بماء فانكشف بعد الفراغ أنه لم يكن مباحا فالمشهور
بين الفقهاء صحته ، إدراجا له في باب الصلاة في اللباس المغصوب جهلا ، ولكنه
مشكل ، نعم يصح الوضوء بالماء المغصوب نسيانا لغير الغاصب .
( مسألة 26 ) : الوضوء بالماء النجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل أو
الغفلة أو النسيان .
الرابع - إطلاق ماء الوضوء ، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف ، وفي حكم