2 - غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع والمرفق : هو المفصل ،
أي عظمي الذراع والعضد .
ويجب غسل مجمع العظام مع اليد ، ويعتبر أن يكون الغسل من الأعلى إلى
الأسفل .
3 - مسح مقدم الرأس ويكفي المسمى ، والأحوط أن يمسح مقدار ثلاثة
أصابع مضمومة طولا وعرضا ، والأحوط وجوبا أن يكون المسح باليد اليمنى .
4 - مسح الرجلين ، والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى المفصل
على الأحوط . ويكفي المسمى عرضا ، والأحوط المسح بكل الكف على تمام
الظهر ، ويجب أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، والأحوط
تقديم اليمنى على اليسرى .
ويجب غسل مقدار من الأطراف زائدا على الحد الواجب ، وكذلك
المسح ، تحصيلا لليقين بتحقق المأمور به . ولا بد في المسح من أن يكون بالبلة
الباقية في اليد ، فلو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من سائر أعضاء الوضوء
من الوجه واليدين ، إلا أن يكون عدم إمكان حفظ البلل في الماسح لحر أو غيره ،
فالأقوى حينئذ وجوب المسح بالماء الجديد ، والأحوط المسح به ثم التيمم .
( مسألة 23 ) : يجوز النكس في مسح الرجلين ، بأن يمسح من المفصل إلى
أطراف الأصابع ، والأولى في مسح الرأس أن يكون من الأعلى إلى الأسفل .