( مسألة 31 ) : إذا علم اجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته - لنقصان ركن فيها
- مثلا - أو بطلان وضوءه - وجبت عليه إعادة الصلاة فقط .
( نواقض الوضوء )
نواقض الوضوء ستة :
الأول : البول ، وفي حكمه البلل المشتبه به قبل الاستبراء .
الثاني : الغائط ، ولا ينتقض الوضوء بالدم أو الصديد الخارج من أحد
المخرجين ما لم يكن معه بول أو غائط ، كما لا ينتقض بخروج المذي - الرطوبة
الخارجة بعد ملاعبة الرجل المرأة - ، والودي - الرطوبة الخارجة بعد البول - ،
والوذي - الرطوبة الخارجة بعد المني .
الثالث : خروج الريح من المخرج المعتاد .
الرابع : النوم .
الخامس : كل ما يزيل العقل .
السادس : الاستحاضة ، على تفصيل سيأتي .
موارد وجوب الوضوء :
يجب الوضوء لثلاثة أمور :
1 - الصلاة الواجبة ما عدا صلاة الميت ، وأما الصلوات المستحبة فيعتبر
الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة .