( مسألة 36 ) : لا يجب الاستنجاء في نفسه ، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة
البدن . الغسل
موجب الغسل ستة :
1 - الجنابة .
2 - الحيض .
3 - النفاس . 4 - الاستحاضة .
5 - مس الميت .
6 - الموت .
( غسل الجنابة )
تتحقق الجنابة بأمرين :
الأول : خروج المني ، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد
خروجه وقبل الاستبراء بالبول .
الثاني : الجماع في قبل المرأة ودبرها - على الأحوط - ، وهو يوجب الجنابة
للرجل والمرأة . ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة - في الواطئ والموطء -