2 - ما فات من المغمى عليه إذا لم يكن الاغماء بفعله واختياره ، وإلا
وجب عليه القضاء على الأحوط .
3 - ما فات من الكافر الأصلي ، فلا يجب عليه القضاء بعد إسلامه .
4 - الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء ، فلا يجب قضاؤها بعد
الطهر مع استيعاب المانع تمام الوقت .
( مسألة ) 413 : إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر ، أو أفاق المجنون ، أو
المغمى عليه - أثناء الوقت ، فإن تمكن من الصلاة - ولو بإدراك ركعة في الوقت
- وجبت ، وإن لم يصلها وجب القضاء خارج الوقت ، وإن لم يتمكن من ذلك فلا
شئ عليه أداءا وقضاءا ، وأما الحائض المنقطع دمها أثناء الوقت فيختلف حكمها
باختلاف الصور الآتية :
1 - ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال ، ويسعها أن تغتسل وتصلي ، فيجب
عليها ذلك ، وإن لم تفعل وجب عليها القضاء خارج الوقت .
2 - ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال ، ولا يسعها أن تصلي مع الغسل
لضيق الوقت ، فيجب عليها أن تتيمم وتصلي على الأحوط ، وإن فاتتها الصلاة
يجب القضاء على الأحوط .
3 - ما إذا كانت وظيفتها التيمم لمانع آخر غير ضيق الوقت - كالمرض
- فيجب عليها أن تتيمم وتصلي ، فإن فاتتها وجب عليها القضاء .
( مسألة ) 414 : من تمكن من الصلاة أول وقتها - ولو بتحصيل شرائطها