أصله - كالظهرين أو العشائين من يوم واحد - وأما ما كان مرتبا من أصله
فيجب الترتيب في قضائه .
( مسألة ) 421 : إذا لم يعلم بعدد الفوائت ، ودار أمرها بين الأقل والأكثر
جاز أن يقتصر على المقدار المتيقن ، ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه وإن
كان أحوط .
( مسألة ) 422 : إذا فاتته صلاة واحدة وترددت بين صلاتين مختلفتي العدد
- كما إذا ترددت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب - وجب عليه الجمع بينهما في
القضاء ، وإن ترددت بين صلاتين متساويتين في العدد - كما إذا ترددت بين
صلاتي الظهر والعشاء - جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عما في الذمة ، ويتخير بين
الجهر والاخفات إذا كانت إحديهما إخفاتية والأخرى جهرية .
( مسألة ) 423 : وجوب القضاء موسع ، فلا بأس بتأخيره ما لم ينته إلى
المسامحة في أداء الوظيفة .
( مسألة ) 424 : لا ترتيب بين الحاضرة والفائتة ، فمن كانت عليه فائتة
ودخل عليه وقت الحاضرة تخير في تقديم أيهما شاء إذا وسعهما الوقت ، وإذا
كان القضاء ليومه فالأحوط تقديمه على الحاضرة ، وفي ضيق الوقت تتعين
الحاضرة ، ولا تزاحمها الفائتة .
( مسألة ) 425 : إذا شرع في صلاة حاضرة وتذكر أن عليه فائتة جاز له أن
يعدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه العدول .