قبل ذلك - ولم يأت بها ثم جن أو أغمي عليه حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء .
( مسألة ) 415 : إذا تمكنت المرأة بعد دخول الوقت من تحصيل الطهارة
وأداء الفريضة ولم تفعل حتى حاضت وجب عليها القضاء وإلا لم يجب .
( مسألة ) 416 : إذا استبصر المخالف لا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي
صلاها صحيحة على مذهبه ، بل لا تجب إعادتها إذا استبصر وقد بقي من الوقت
ما يسع إعادتها وإن كان أحوط .
( مسألة ) 417 : الفرائض الفائتة يجب قضاؤها كما فاتت ، فإن فاتت قصرا
يقضيها قصرا ، وإن فاتت تماما يقضيها تماما ، ويجوز القضاء في أي وقت من
الليل أو النهار ، في السفر أو في الحضر ، فما فات المكلف من الفرائض في الحضر
يجب قضاؤه تماما وإن كان في السفر ، وما فاته في السفر يجب قضاؤه قصرا وإن
كان في الحضر . وما فات المسافر في مواضع التخيير يجب قضاؤها قصرا وإن كان
القضاء في تلك المواضع .
( مسألة ) 418 : من فاتته الصلاة وهو مكلف بالجمع بين القصر والتمام
- لأجل الاحتياط الوجوبي - وجب عليه الجمع في القضاء أيضا .
( مسألة ) 419 : من فاتته الصلاة وقد كان حاضرا في أول وقتها ومسافرا في
آخره أو بعكس ذلك ، فالأحوط الجمع في كلا الفرضين .
( مسألة ) 420 : لا ترتيب بين الفرائض على الأظهر ، فيجوز قضاء المتأخر
فوتا قبل قضاء المتقدم عليه . والأولى رعاية الترتيب ، هذا في غير ما كان مرتبا من