الجملة ، وذلك كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر فيها
، وإن علم به في المسافة الامتدادية ، فالأحوط لزوما في هذه الصورة إعادة
الصلاة ، ولا قضاء إذا علم بالحكم بعد مضي الوقت .
3 - أن يكون ذلك لخطأه واشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم ، ففي هذه
الصورة تجب الإعادة في الوقت على الأحوط ، ولا قضاء إذا انكشف له الحال
بعد مضي الوقت .
4 - أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر على المسافر ، ففي هذه
الصورة تجب الإعادة في الوقت على الأحوط ، ولا يجب القضاء إذا تذكر بعد
مضي الوقت .
5 - أن يكون ذلك لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحكم والموضوع
فعلا ، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت ، فإن لم يتذكر حتى خرج الوقت
قضاها في خارجه .
( مسألة ) 410 : إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الاتمام بطلت ،
ولزمته الإعادة أو القضاء من دون فرق بين العامد والجاهل والناسي والخاطئ .
وأما إذا قصد المسافر الإقامة في مكان وقصر في صلاته لجهله بأن حكمه الاتمام ثم
علم به ، فالأحوط وجوب الإعادة
عليه .
( مسألة ) 411 : إذا كان في أول الوقت حاضرا فأخر صلاته حتى سافر
يجب عليه التقصير حال سفره . ولو كان أول الوقت مسافرا فأخر صلاته حتى
أتى أهله ، أو قصد الإقامة في مكان وجب عليه الاتمام . فالعبرة في التقصير