( مسألة 426 ) : يجوز التنفل لمن كانت عليه فائتة ، سواء في ذلك النوافل
المرتبة وغيرها .
( مسألة ) 427 : من لم يتمكن من الصلاة التامة لعذر ، فالأحوط تأخير
القضاء إذا علم بارتفاع عذره فيما بعد ، ولا بأس بالبدار إذا اطمأن ببقاء عذره
وعدم ارتفاعه . بل لا بأس به مع الشك أيضا ، إلا أنه إذا قضاها مع الاطمئنان
بالبقاء أو مع الشك في الارتفاع ثم ارتفع عذره لزمه القضاء ثانيا في الأركان وفي
غيرها أيضا على الأحوط . مثال ذلك : إذا لم يتمكن المكلف من الركوع أو
السجود لمانع ، واطمأن ببقائه إلى آخر عمره ، أو أنه شك في ذلك فقضى ما فاته
من الصلوات مع الايماء بدلا عن الركوع والسجود ، ثم ارتفع عذره وجب
عليه القضاء ثانيا ، وإذا لم يتمكن من القراءة الصحيحة لعيب في لسانه ، واطمأن
ببقائه أو شك في ذلك فقضى ما عليه من الفوائت ، ثم ارتفع العذر يجب عليه
القضاء ثانيا على الأحوط .
( مسألة ) 428 : لا يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية ، بل يجب
قضاء كل ما فات من الصلوات الواجبة عدا العيدين حتى المنذورة في وقت
معين على الأحوط .
( مسألة ) 429 : من فاتته الفريضة لعذر ولم يقضها مع التمكن منه حتى
مات وجب قضاؤه على الأولى بميراثه ، ويمكن أن يكون المراد به ولده الأكبر ،
ويلحق به ما أتى به فاسدا ، وفي إلحاق الأم بالأب تأمل وإن كان أحسن ، ولا
يعتبر في الولد البلوغ والعقل حال موت أبيه ، فإذا بلغ الولد أو زال جنونه بعد
ذلك وجب عليه القضاء ، ويختص وجوب القضاء عليه بما وجب على الميت