والاتمام بوقت الأداء دون وقت الوجوب ، وسيأتي حكم القضاء في هاتين
الصورتين في المسألة 417 : ( .
التخيير بين التقصير والاتمام
يتخير المسافر بين التقصير والاتمام في مواضع أربعة : مكة المعظمة ،
والمدينة المنورة ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين عليه السلام ، بل الاتمام أفضل
وإن كان التقصير أحوط .
وذكر جماعة اختصاص التخيير في مكة والمدينة بالمسجدين ، ولكن
الظاهر ثبوت التخيير في البلدين مطلقا ، وفي تحديد حرم الحسين عليه السلام
إشكال ، والظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة دون الرواق والصحن .
( مسألة ) 412 : إذا شرع المسافر في الصلاة في مواضع التخيير قاصدا بها
التقصير جاز له أن يعدل بها إلى الاتمام على الأظهر ، وكذلك العكس إذا لم
يتجاوز محله .
قضاء الصلاة
من لم يؤد فريضة الوقت حتى ذهب وقتها وجب عليه قضاؤها خارج
الوقت ، سواء في ذلك الناسي ، والجاهل ، والسكران ، وكذلك يجب القضاء
على العامد العالم والنائم تمام الوقت على الأحوط . ويستثنى من هذا الحكم موارد :
1 - ما فات من الصلوات من الصبي أو المجنون .