5 - أن يغفل عن رجوعه وسفره ، أو يتردد في ذلك فلا يدري أنه يسافر
من مقصده أو يرجع إلى محل الإقامة ، وعلى تقدير رجوعه لا يدري بإقامته فيه
وعدمها ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام .
الثالث : بقاء المسافر في محل خاص ثلاثين يوما ، فإذا دخل المسافر بلدة
اعتقد أنه لا يقيم فيها عشرة أيام ، أو تردد في ذلك حتى تم له ثلاثون يوما ،
وجب عليه الاتمام بعد ذلك ما لم ينشئ سفرا جديدا ، والظاهر كفاية التلفيق هنا
كما تقدم في إقامة عشرة أيام ، ولا يكفي البقاء في أمكنة متعددة ، فلو بقي المسافر
في بلدين - كالكوفة والنجف - ثلاثين
يوما لم يترتب عليه حكم الاتمام .
( مسألة ) 408 : لا يضر الخروج من البلد لغرض ما أثناء البقاء ثلاثين يوما
بمقدار لا ينافي صدق البقاء في ذلك البلد - كما تقدم في إقامة عشرة أيام - وإذا تم
له ثلاثون يوما وأراد الخروج إلى ما دون المسافة ، فالحكم فيه كما ذكرناه في
المسألة السابقة ، والصورة المذكورة هناك جارية هنا أيضا .
أحكام الصلاة في السفر
( مسألة ) 409 : من أتم صلاته في موضع التقصير عالما عامدا بطلت
صلاته ، وفي غير ذلك صور :
1 - أن يكون ذلك لجهله بأصل وجوب التقصير ، ففي هذه الصورة
تصح صلاته ولا تجب إعادتها .
2 - أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد وإن علم به في