للتفرج وغير ذلك مما يتعارف وصول أهل البلد إليه من جهة كونهم أهل ذلك
البلد ، نعم يشكل الخروج إلى حد الترخص - فضلا عما زاد - إلى ما دون
المسافة ، كما إذا قصد الإقامة في النجف الأشرف مع قصد الخروج إلى مسجد
الكوفة أو السهلة ، والأحوط حينئذ هو الجمع .
( مسألة ) 406 : يشترط التوالي في الأيام العشرة ، ولا عبرة بالليلة الأولى
والأخيرة ، فلو قصد المسافر إقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي المتوسطة بينها
وجب عليه الاتمام ، والظاهر كفاية التلفيق أيضا ، بأن يقصد الإقامة من زوال
يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلا .
( مسألة ) 407 : إذا قصد إقامة عشرة أيام في بلد وأقام فيها ، أو أنه صلى
تماما ، ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة ففي ذلك صور :
1 - أن يكون عازما على الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه ، ففي هذه
الصورة يجب عليه الاتمام في ذهابه وإيابه ومقصده .
2 - أن يكون عازما على الإقامة أقل من عشرة أيام بعد رجوعه ، ففي هذه
الصورة يجب عليه الاتمام أيضا في الإياب والذهاب والمقصد .
3 - أن لا يكون قاصدا للرجوع وكان ناويا للسفر من مقصده ، ففي هذه
الصورة يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الإقامة .
4 - أن يكون ناويا للسفر من مقصده ، ولكنه يرجع فيقع محل إقامته في
طريقه ، والظاهر في هذه الصورة أنه يتم صلاته في الذهاب وفي المقصد ، ويقصر
من حين رجوعه .