الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام .
مسألة 362 : يختص لزوم القراءة على المأموم في الركعة الأولى والثانية له
- إذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة - بما إذا أمهله الإمام للقراءة ، فإن لم
يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة ويركع معه ، وإن لم يمهله لذلك
أيضا ، بأن لم يتمكن من إدراك الإمام راكعا إذا أتم قراءته ، فالأحوط لزوما أن
ينفرد ويتم صلاته ثم يعيدها ، بل الأحوط
استحبابا له - إذا لم يحرز التمكن من
إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام - عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام ، ولا
قراءة عليه حينئذ .
مسألة 363 : تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الإمام في الأفعال ، فلا يجوز
التقدم عليه فيها ، ولا بأس بالتأخر اليسير ، وتبطل الجماعة فيما إذا كان التأخر
بحد لا تصدق معه المتابعة ، بأن يتأخر عنه بركعة أو بركن ، ويستثنى من ذلك ما
إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق بالإمام حتى رفع رأسه
وخرج عن حد الركوع . ففي هذه الصورة يجوز له أن يركع وحده ، ويلتحق
بالإمام في سجوده .
مسألة 364 : إذا ركع المأموم أو سجد سهوا ، فالأحوط وجوبا أن يأتي
بذكر الركوع أو السجود وأن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه أو سجوده ، ولا
يلزمه الذكر في الركوع أو السجود عند متابعة الإمام ، وإذا لم يتابع عمدا بطلت
جماعته ، وفي صحة صلاته إشكال .
مسألة 365 : إذا رفع المأموم رأسه من الركوع سهوا لزمه العود إليه
لمتابعة الإمام ، ولا تضره زيادة الركن ، فإن لم يرجع عمدا فالأحوط الاتمام ثم