مسألة 358 : إذا أقيمت الجماعة في المسجد الحرام لزم وقوف المأمومين
- بأجمعهم - خلف الإمام . وتشكل إقامتها مستديرة .
أحكام صلاة الجماعة
مسألة 359 : تسقط القراءة في الظهرين عن المأموم في الركعة الأولى
والثانية ويتحملها الإمام ، والأفضل له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد أو غير
ذلك من الأذكار ، وأما في صلاة الفجر وفي العشائين إذا سمع المأموم صوت
الإمام - ولو همهمته - وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط الأولى أن ينصت
لقراءة الإمام ، وأما إذا لم يسمع شيئا من القراءة ولا الهمهمة جازت له القراءة
بقصد القربة وبقصد الجزئية ، والأحوط استحبابا الأول ، هذا كله فيما إذا كان
الإمام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته ، وأما إذا كان في الركعة الثالثة أو
الرابعة ، فلا يتحمل عن المأموم شيئا ، فلا بد للمأموم من أن يعمل بوظيفته ، فإن
كان في الركعة الأولى أو
الثانية لزمته القراءة ، وإن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة
تخير في الظهرين بين القراءة والتسبيحات ، والتسبيح أفضل ، والأحوط الأولى
اختيار التسبيح في العشائين . ولا فرق في بقية الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة
جماعة وبين ما إذا أتى بها فرادى .
مسألة 360 : يختص سقوط القراءة عن المأموم في الركعة الأولى والثانية
بما إذا استمر في ائتمامه ، فإذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من أولها ، بل إذا
انفرد بعد القراءة قبل أن يركع مع الإمام لزمه القراءة على الأحوط .
مسألة 361 : إذا ائتم بالإمام وهو راكع ، سقطت عنه القراءة ، وإن كان