حتى ركع فالأحوط وجوبا قصد الانفراد ثم إعادة الصلاة .
مسألة 372 : إذا ائتم والإمام قائم ، ولم يدر أنه في الركعة الأولى أو الثانية
- لتسقط القراءة عنه - أو أن الإمام في الثالثة أو الرابعة - لتجب عليه القراءة -
جاز له الاتيان بالقراءة قاصدا بها القربة .
مسألة 373 : إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية ، تجب متابعته في
القنوت ، والأحوط وجوبا التشهد حال التجافي ، وهو أن يضع يديه على
الأرض ، ويرفع ركبتيه عنها قليلا .
مسألة 374 : لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام ولكنها
أحوط .
مسألة 375 : إذا انكشف بعد الصلاة فسق الإمام صحت صلاته .
أحكام صلاة المسافر
يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية ، وهو أن يقتصر على
الأوليين ويسلم في الثانية .
وللتقصير شرائط :
الشرط الأول :
قصد المسافة ، بأن يكون سفره عن قصد ونية ، فإذا خرج غير قاصد
للمسافة - لطلب ضالة أو غريم ونحوه - لم يقصر في صلاته ، نعم إذا قصد
المسافة بعد ذلك - ولو كانت تلفيقية - لزمه التقصير .