تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
حتى ركع فالأحوط وجوبا قصد الانفراد ثم إعادة الصلاة .
مسألة 372 : إذا ائتم والإمام قائم ، ولم يدر أنه في الركعة الأولى أو الثانية - لتسقط القراءة عنه - أو أن الإمام في الثالثة أو الرابعة - لتجب عليه القراءة - جاز له الاتيان بالقراءة قاصدا بها القربة .
مسألة 373 : إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية ، تجب متابعته في القنوت ، والأحوط وجوبا التشهد حال التجافي ، وهو أن يضع يديه على الأرض ، ويرفع ركبتيه عنها قليلا .
مسألة 374 : لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام ولكنها أحوط .
مسألة 375 : إذا انكشف بعد الصلاة فسق الإمام صحت صلاته . أحكام صلاة المسافر
يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية ، وهو أن يقتصر على الأوليين ويسلم في الثانية . وللتقصير شرائط : الشرط الأول : قصد المسافة ، بأن يكون سفره عن قصد ونية ، فإذا خرج غير قاصد للمسافة - لطلب ضالة أو غريم ونحوه - لم يقصر في صلاته ، نعم إذا قصد المسافة بعد ذلك - ولو كانت تلفيقية - لزمه التقصير .