والمسافة هي ثمانية فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف
ذراع بذراع اليد ، وعليه فالمسافة تقرب من ( 44 ) كيلو مترا .
مسألة 376 : تتحقق المسافة على أنحاء :
1 - أن يسير ثمانية فراسخ مستقيما .
2 - أن يسيرها غير مستقيم ، بأن يكون سيره في دائرة أو خط منكسر .
3 - أن يسير أربعة فراسخ ويرجع مثلها ، وأما إذا كان الذهاب أقل من
أربعة فراسخ - وإن بلغ مجموع الذهاب والإياب ثمانية فراسخ أو أكثر -
فالأحوط لزوما الجمع بين القصر والتمام ، وأما إذا كان الذهاب أزيد من
الأربعة - كالخمسة - والإياب ثلاثة فقد يقرب إيجابه القصر ، ولكن الاحتياط
فيه الجمع أيضا .
مسألة 377 : لا يعتبر في المسافة الملفقة أن يكون الذهاب والإياب في يوم
واحد ، فلو سافر أربعة فراسخ قاصدا الرجوع - قبل عشرة أيام - وجب عليه
التقصير .
مسألة 378 : تثبت المسافة بالعلم ، والبينة ، والشياع وما في حكمه مما
يفيد الاطمئنان ، ولا يبعد ثبوتها بخبر العادل الواحد ، بل بإخبار مطلق الثقة إذا
حصل منه الوثوق والاطمئنان ، وإذا لم تثبت المسافة بشئ من ذلك وجب
التمام .
مسألة 379 : إذا قصد المسافر محلا خاصا ، واعتقد أن مسيره لا يبلغ
المسافة ، أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته ، ثم انكشف أنه كان مسافة أعادها