لا يجوز الاقتداء معه . فلا بأس بأسطوانة المسجد إذا كان المأموم متصلا بمأموم
آخر عن يمينه أو يساره .
8 - أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو
أكثر ، ولا بأس بما دون ذلك ، كما لا بأس بالعلو التسريحي ( التدريجي ) الذي
يصدق معه كون الأرض منبسطة وإن كان موقف الإمام أعلى من موقف المأموم
بمقدار شبر أو أكثر إذا قيس ذلك بالمقاييس الدقيقة .
ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام وإن كان العلو
دفعيا ما لم يبلغ حدا لا تصدق معه الجماعة .
9 - أن لا يكون الفصل بين المأموم والإمام ، أو بينه وبين من هو سبب
الاتصال بالإمام أكثر من ما يشغله إنسان متعارف حال سجوده .
مسألة 357 : من نوى الائتمام - وكانت بينه وبين الجماعة مسافة يحتمل
أن لا يدرك الإمام راكعا بطيها - جاز له أن يدخل في الصلاة وهو في مكانه
ويهوي إلى الركوع ثم يلحق بالجماعة حال الركوع أو بعده ، ويختص هذا الحكم
بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام إلا البعد ، ويلزمه أن لا ينحرف - أثناء
مشيه - عن القبلة . ويجب أن لا يشتغل - حال مشيه - بالقراءة أو ذكر تعتبر فيه
الطمأنينة ، والأولى جر الرجلين حاله .
10 - أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ، والأحوط أن لا يحاذيه
أيضا ، وأن لا يتقدم عليه في مكان سجوده وركوعه وجلوسه ، بل الأحوط
وجوبا أن يقف خلفه إذا كان المأموم متعددا ، هذا في جماعة الرجال ، وأما في
جماعة النساء فالأحوط أن تقف في وسطهن ولا تتقدمهن .