الإعادة ، وإذا رجع وركع للمتابعة ورفع الإمام رأسه وخرج عن حد الركوع
قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته ، وإذا رفع رأسه قبل الإمام متعمدا
بطلت جماعته وصلاته إن كان قبل الذكر ، وإن كان بعده فالأحوط إتمام الصلاة
فرادى ثم إعادتها ، وكذلك الحال في السجود .
مسألة 366 : إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام ساجدا ،
واعتقد أنها السجدة الأولى فسجد للمتابعة ، ثم انكشف أنها الثانية حسبت له
سجدة ثانية ولا تجب عليه السجدة الأخرى .
مسألة 367 : إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الإمام في السجدة ،
واعتقد أنها الثانية فسجد ، ثم انكشف أنها كانت الأولى لم تحسب له الثانية ،
ولزمته سجدة أخرى مع الإمام .
مسألة 368 : الأحوط وجوب متابعة الإمام في الأقوال إلا في صورة
عدم سماع صوت الإمام ، وأما تكبيرة الاحرام فلا يجوز التقدم فيها على الإمام
بلا إشكال .
مسألة 369 : في جواز تكبير المأموم قبل أن يكبر المتقدم المتهئ له
إشكال .
مسألة 370 : إذا كبر المأموم قبل الإمام سهوا كانت صلاته فرادى على
إشكال ، ويجوز له أن يعدل بها إلى النافلة فيتمها ، أو يقطعها ثم يأتم .
مسألة 371 : إذا ائتم والإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعية لزمه
التخلف عنه لأداء وظيفة التشهد ، ثم يلحق بالإمام وهو قائم ، فإن لم يمهله