6 - إدراك المأموم الإمام حال القيام قبل الركوع ، أو في الركوع وإن كان
بعد الذكر ، ولو لم يدركه - حتى رفع الإمام رأسه وخرج عن حد الركوع - لم
تنعقد له الجماعة .
مسألة 354 : لو ائتم بالإمام حال ركوعه وركع ولم يدركه راكعا ، بأن
رفع الإمام رأسه وخرج عن حد الركوع - قبل أن يصل المأموم إلى حد الركوع -
بطلت صلاته .
مسألة 355 : لو كبر بقصد الائتمام - والإمام راكع - ورفع الإمام
رأسه وخرج من الركوع قبل أن يركع المأموم بطلت ، واستأنف الصلاة .
مسألة 356 : لو أدرك الإمام - وهو في التشهد من الركعة الأخيرة - جاز
له أن يكبر بنية الجماعة ، ويجلس قاصدا به التبعية ، ويتشهد بنية القربة المطلقة
على الأحوط وجوبا ، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته ، ويكتب له ثواب
الجماعة .
7 - أن لا ينفصل الإمام عن المأموم بحائل ، وكذلك كل صف مع الصف
المتقدم عليه ، وكذا كل مأموم مع مأموم آخر الذي هو الواسطة بينه وبين الإمام ،
هذا إذا كان المأموم رجلا ، وأما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو
المأمومين إذا كان الإمام رجلا .
والمراد بالحائل كل ما يمنع من الرؤية ، من ستار أو جدار أو شجرة أو غير
ذلك ، ولو كان شخصا واقفا . والثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل