الإمام ، وأما المأموم فلا يبعد كون الجماعة عبادية بالنسبة إليه ، فيضر بها كل ما
ينافي القربة إلا إذا كان في طولها .
ولا يعتبر قصد الإمامة إلا في موارد :
منها : الصلاة المعادة جماعة فيما إذا كان المعيد إماما .
ومنها : صلاة العيدين .
2 - تعين الإمام لدى المأموم ، ويكفي تعينه إجمالا ، كما لو قصد الائتمام
بالإمام الحاضر وإن لم يعرف شخصه .
مسألة 352 : إذا ائتم باعتقاد أن الإمام زيد فظهر أنه عمرو ، فإن لم يكن
عمرو عادلا بطلت جماعته ، بل صلاته إذا وقع في جماعته ما يبطل الصلاة ، وإن
كان عادلا صحت جماعته مطلقا .
مسألة 353 : لا يجوز للمأموم أن يعدل في صلاة الجماعة عن إمام إلى
آخر ، إلا أن يحدث للإمام الأول ما يعجز به عن إكمال صلاته ، وفي مثله جاز
للمأمومين تقديم إمام آخر من المأمومين وإتمام الصلاة جماعة .
3 - استقلال الإمام في صلاته ، فلا يجوز الائتمام بمن ائتم في صلاته
بشخص آخر .
4 - أن يكون الائتمام من أول الصلاة ، فلا يجوز لمن شرع في صلاته
فرادى أن يأتم في أثنائها .
5 - نية المأموم بأن لا ينفرد أثناء صلاته على الأحوط ، ولا بأس بقصد
الانفراد أثناء الصلاة إذا كان لحاجة ، وإن لم تصل إلى حد الضرورة .