يعتقد أن الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل أن يأتم به .
2 - إذا علم أن الإمام نسي ركنا من الأركان لم يجز الاقتداء به وإن لم يعلم
الإمام به ولم يتذكره .
3 - إذا علم أن لباس الإمام أو بدنه تنجس - وكان عالما به فنسيه - ، لم يجز
الاقتداء به .
نعم إذا علم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه - وهو جاهل بها - جاز ائتمامه
به ، ولا يلزمه إخباره ، وذلك لأن صلاة الإمام حينئذ صحيحة في الواقع ، وبهذه
الأمثلة تظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الإمام والمأموم إذا كانت صلاة
الإمام صحيحة واقعا ، مثال ذلك :
1 - إذا رأى الإمام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة
والرابعة مرة واحدة جاز لمن يرى وجوب الثلاث أن يأتم به .
2 - إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة في الصلاة ، جاز لمن يرى
وجوبها أن يأتم به بعد ما دخل في الركوع ، وكذلك الحال في بقية الموارد إذا كان
الاختلاف من هذا القبيل .
شرائط صلاة الجماعة :
يعتبر في صلاة الجماعة أمور :
1 - قصد المأموم الائتمام ، ولا يعتبر في الجماعة قصد القربة بالنسبة إلى