إحداهما نافلة ، وتستثنى من ذلك صلوات الاستسقاء ، والعيدين ، فإن الجماعة
مشروعة فيها .
مسألة 350 : يجوز لمن يصلي عن غيره - تبرعا أو استيجارا - أن يأتم فيها
مطلقا ، كما يجوز لغيره أن يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه .
مسألة 351 : من صلى منفردا جاز له أن يعيد صلاته جماعة - إماما أو
مأموما - ، وكذا يجوز لمن صلى جماعة إماما ومأموما أن يعيد صلاته إماما ،
ويشكل ذلك فيما إذا صليا منفردين ، ثم أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما
بالآخر ، من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته ، نعم لا بأس بالإعادة
رجاء .
شرائط الإمامة :
تعتبر في الإمامة أمور :
1 - بلوغ الإمام ، فلا يجوز الائتمام بالصبي وإن كان مميزا ، نعم لا بأس
بإمامته للصبيان تمرينا .
2 - عقله ، فلا يجوز الاقتداء بالمجنون وإن كان إدواريا ، نعم لا بأس
بالاقتداء به حال إفاقته .
3 - إيمانه وعدالته ، وقد مر تفسيرها في المسألة : ( 20 ) ، ويكفي في
إحرازها حسن الظاهر ، وتثبت بالشياع المفيد لليقين أو الاطمئنان ، وبشهادة
عدلين ، ولا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد ، بل بشهادة مطلق الثقة إذا حصل
منهما الاطمئنان ، بل يكفي الوثوق الحاصل من أي سبب كان .