4 - طهارة مولده ، فلا يجوز الائتمام بولد الزنا .
5 - صحة قراءته على الأحوط ، فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة
وإن كان معذورا في عمله . نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار الأخر
- كذكر الركوع والسجود والتشهد والتسبيحات الأربع - إذا كان معذورا من
تصحيحها .
6 - ذكوريته إذا كان المأموم ذكرا ، ولا بأس بائتمام المرأة بالمرأة على
الأظهر ، وإذا أمت المرأة النساء وجب أن تقف في صفهن من دون أن تتقدم
عليهن على الأحوط .
7 - أن لا يكون أعرابيا - أي من سكان البوادي - ، ولا ممن جرى عليه
الحد الشرعي على الأحوط .
8 - أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلي عن قيام ، ولا بأس
بإمامة الجالس للجالسين . والائتمام بالمستلقي أو المضطجع - وإن كان المأموم
مثله - مشكل .
9 - توجهه إلى جهة يتوجه إليها المأموم ، فلا يجوز لمن يعتقد أن القبلة في
جهة أن يأتم بمن يعتقد أنها في أخرى ، نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما
يسيرا تصدق معه الجماعة عرفا .
10 - صحة صلاة الإمام عند المأموم ، فلا يجوز الائتمام بمن كانت
صلاته باطلة بنظر المأموم - اجتهادا أو تقليدا - مثال ذلك :
1 - إذا تيمم الإمام في موضع باعتقاد أن وظيفته التيمم ، فلا يجوز لمن
المسائل المنتخبة — صفحة 143
مساهمون: السيد محمد الروحاني
ص١٤٣