المأموم ، وكذلك العكس ، ويختص رجوع كل منهما إلى الآخر بالشك في
الركعات دون الأفعال .
مسألة 319 : لا فرق في رجوع الشاك - من الإمام أو المأموم - إلى الحافظ
منهما بين أن يكون حفظه على نحو اليقين ، أو أن يكون على نحو الظن ، فالشاك
منهما يرجع إلى الظان كما يرجع إلى المتيقن ، وإذا اختلفا بالظن واليقين عمل كل
منهما بوظيفته ، مثلا إذا ظن المأموم في الصلوات الرباعية أن ما بيده هي الثالثة
وجزم الإمام بأنها الرابعة ، وجب على المأموم أن يضم إليها ركعة متصلة ، ولا
يجوز له أن يرجع إلى الإمام .
مسألة 320 : إذا اختلف الإمام والمأموم في جهة الشك ، فإن لم تكن
بينهما جهة مشتركة عمل كل منهما بوظيفته ، كما إذا شك المأموم بين الاثنتين
والثلاث ، وشك الإمام بين الأربع والخمس ، وإن كانت بينهما جهة مشتركة
أخذ بها وألغى كل منهما جهة الامتياز من طرفه ، مثلا إذا شك الإمام بين الثلاث
والأربع ، وكان شك المأموم بين الاثنتين والثلاث بنيا على الثلاث ، فإن المأموم
يرجع إلى الإمام في أن ما بيده ليست بالثانية ، والإمام يرجع إلى المأموم في أنها
ليست بالرابعة ، ولا حاجة - حينئذ - إلى صلاة الاحتياط .
6 - ما إذا كان الشك في عدد الركعة من النوافل ، فإن هذا الشك لا يعتنى
به ، والمصلي يتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر فيما إذا لم يستلزم
البطلان ، ويتعين البناء على الأقل فيما إذا استلزمه ، كما إذا شك بين الاثنتين
والثلاث . والأفضل البناء على الأقل في موارد التخيير .
مسألة 321 : يعتبر الظن بالركعات في غير الأوليين من الفريضة