كاليقين ، وأما الظن بالأفعال فيها فالظاهر حكمه حكم الشك ، فإذا ظن بإتيان
جزء في محله لزمه الاتيان به ، وإذا ظن بعدم الاتيان بعد تجاوز المحل مضى ،
وليس له أن يرجع ويتدارك ، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة في الصورتين .
مسألة 322 : إذا وجبت النافلة لعارض - كنذر وشبهه - فالظاهر أن
حكم الشك في النافلة جار عليها أيضا .
مسألة 323 : إذا ترك في صلاة النافلة ركنا - سهوا - ولم يمكن تداركه
بطلت ، كما إذا خرج من الصلاة ، ولا تبطل بزيادة الركن سهوا كما هو
المشهور ، وعليه إذا ترك ركنا - مثل الركوع - سهوا وتذكر بعد رفع الرأس من
السجدة الأخيرة رجع وتدارك ، ولا تبطل بزيادة الأركان .
صلاة الاحتياط
صلاة الاحتياط واجبة ، ولكن يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة . ويعتبر فيها
أمور :
1 - أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الاتيان بشئ من منافياتها .
2 - أن يؤتى بها تامة الأجزاء والشرائط على النحو المعتبر في أصل
الصلاة ، غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا إقامة ، وليس فيها سورة
- غير فاتحة الكتاب - ولا قنوت .
3 - أن يخفت في قراءتها ، وإن كانت الصلاة الأصلية جهرية ، والأحوط
الأولى الاخفات في البسملة أيضا .