مسألة 318 : إذا شك في صلاته ، ثم انقلب شكه إلى الظن - قبل أن يتم
صلاته - لزمه العمل بالظن ، ولا يعتني بشكه الأول ، وإذا ظن ثم انقلب إلى
الشك لزمه ترتيب أثر الشك ، وإذا انقلب ظنه إلى ظن آخر ، أو انقلب شكه إلى
شك آخر لزمه العمل على طبق الظن أو الشك الثاني .
وعلى الجملة ، يجب على المصلي أن يراعي حالته الفعلية ولا عبرة بحالته
السابقة ، مثلا إذا ظن أن ما بيده هي الركعة الرابعة ، ثم شك في ذلك لزمه العمل
بوظيفة الشاك ، وإذا شك بين الاثنين والثلاث فبنى على الثلاث ، ثم انقلب شكه
إلى الظن بأنها الثانية ، عمل بظنه ، وإذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين والأربع
لزمه أن يعمل بوظيفة الشك الثاني ، وإذا ظن أن ما بيده الركعة الثانية ، ثم تبدل
ظنه بأنها الثالثة ، بنى على أنها الثالثة وأتم صلاته .
الشكوك التي لا يعتنى بها
لا يعتنى بالشك في ستة مواضع :
1 - ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل ، كما إذا شك بعد ما صلى
الفجر في أنها كانت ركعتين أو أقل أو أكثر ، وأما إذا شك في صحة الجزء بعد
الفراغ منه وقبل الدخول في الجزء اللاحق فلا بد من الاعتناء بالشك ، بل قد يجب
الاعتناء به بعد الدخول أيضا ، وقد مر تفصيله في المسألة :
( 315 ) .
2 - ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت ، كما إذا شك في الاتيان بصلاة
الفجر بعد ما طلعت الشمس .